|
|
|
|
|
|
وزارة العمل والشئون الاجتماعية اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق المعامير الخيري
الصندوق نشأته وأهدافه
مادة – 1 رغبة من أهالي قرية المعامير في تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بينهم والشعور كأبناء الأسرة الواحدة المتمسكة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ارتأوا تأسيس مؤسسة خيرية باسم ( صندوق المعامير الخيري ) لتحقيق هذا الغرض النبيل.
مادة – 2 الصندوق مؤسسة خيرية مقرها المعامير بمملكة البحرين وتعمل بموجب قرار وزارة العمل رقم (21) لسنة 1989م تحت اسم ( صندوق المعامير الخيري ).
مادة – 3 المركز الرئيسي للصندوق ومحله القانوني قرية المعامير وهي ميدان عمله ونطاق نشاطه.
مادة – 4 أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق الأمور التالية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين : 1- إعانة الأسر المحتاجة مادياً. 2. مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل أو ترميمها . 3. مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج خارج البحرين (إذا لم يتوفر العلاج في البحرين) .
4.
تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث. 6. ترميم المساجد وإصلاح المقابر .
الموارد المالية للصندوق
مادة - 5 1. مساهمة الأعضاء الشهرية وغيرها . 2. التبرعات والهبات والمساعدات التي ترد للصندوق من الأفراد والمؤسسات والجهات الأخرى من داخل القرية وخارجها. 3. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والأنشطة المشروعة الأخرى التي يوافق عليها الصندوق بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 4. الأرباح والفوائد الناتجة من استثمارات أموال الصندوق وفقا للأمور الشرعية والقوانين المرعية في مملكة البحرين.
مادة - 6 يحق للصندوق أن يقبل الأموال الواردة من أفراد أو جهات من خارج المملكة مع مراعاة موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة – 7 تبدأ السنة المالية للصندوق الخيري من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
مادة – 8 تودع الأموال للصندوق باسمه في عدد من المصارف أو البنوك المعتمدة في مملكة البحرين وإخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك،و يسحب المبالغ من المصارف بعد توقيع كل من الرئيس والأمين المالي, أو نائب الرئيس في حال غيابه أو من ينوب عنهم بقرار من مجلس الأمناء.
مادة –9 رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون عن أموال الصندوق كل في حدود اختصاصه ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لأحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق.
مادة –10 يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن تعيين لجنة للأمانة المالية يوكل لها وضع لائحة تنظيمية لشئون الصندوق المالية خاصة أوجه صرف الأموال وإيداعها, ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد موافقة مجلس الأمناء عليها. مادة – 11 يقوم مجلس الأمناء بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لتصديق الأعضاء عليه وإقراره.
مادة -12 لايحق للأفراد والجهات الأخرى التي ساهمت المطالبة المطالبة باسترجاع ما ساهمت به.
الهيكل التنظيمي للصندوق مادة – 13 1. يعتبر الشخص عضوا في الصندوق إذا ملأ استمارة العضوية وحدد مبلغ الإشتراك الشهري. 2. في حالة تأخر العضو عن تسديد الإشتراكات لمدة ثلاثة أشهر متتالية يشعر بذلك كتابيا ويجدد هذا الإشعار على رأس كل شهر حتى نهاية الشهر السادس, فإذا لم يصل الإدارة جواب مقبول تعلق عضويته حتى تسديد الإشتراكات. 3. لا تسقط عضوية المتوفى إذا رغب الورثة أو أحدهم في تسديد الإشتراكات. 4. يحق لنساء القرية المشاركة في عضوية الصندوق دون الإخلال بأحكام المادة (21) من الباب السابع في هذه اللائحة.
مادة – 14 الجمعية العمومية: أ-الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في الصندوق وتمارس هذه السلطة طبقا لاحكام النظام الأساسي واللأحة الداخلية للصندوق وتتكون من جميع الأعضاء المسجلين على قوائم المساهمين. ب- الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية العمومية: 1- أن يكون من أهل القرية. 2- ألا يقل عمره عن عشرين عاما 3- ألا يكون قد تخلف عن دفع الإشتراكات الشهرية لأكثر من ثلاثة أشهر بعذر مقبول. ج- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العام مرة كل سنتين لاختيار مجلس الأمناء ولرسم السياسة العامة للصندوق للفترة المقبلة كما تعقد الجمعية العمومية دورة اعتيادية كل سنة, كما يجوز أن تعقد دورة غير اعتيادية في أي وقت للأسباب التالية : 1- دعوة مجلس الامناء لأي من الأسباب التي تستدعي أخذ رأي الجمعية العمومية . 2- في حالة استقالة رئيس مجلس الأمناء أو إقالته أو وفاته لانتخاب من يحل محلهم خلال ثلاثين يوما من ذلك. 3- في حالة شغر مركز ثلث أعضاء مجلس الأمناء لسبب ما لانتخاب من يحل محلهم خلال ثلاثين يوما من ذلك. 4- في حال تقديم 20 % من أعضاء الجمعية العمومية طلبا كتابيا يحدد فيه الغرض لعقد الإجتماع. د- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المسددين للإشتراكات وإلا أجل إلى موعد أخر يحدده مجلس الأمناء خلال أسبوع من تاريخه وعندئذ يعقد الإجتماع بأي عدد من الأعضاء. ه- إختصاصات الجمعية العمومية : 1- مناقشة التقارير الأدبيعن أعمال الدورة المنتهية (أي الأعمال والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي قام بها خلال الدورة 2- مناقشة التقرير المالي وإقرار ميزانية السنة المقبلة. 3- مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال من قبل مجلس الأمناء أو تلك التي توصي الجمعية العمومية بإدراجها في جدول الأعمال. 4- انتخاب أعضاء مجلس الأمناء. 5- رسم السياسة العامة للصندوق طبقاً لأحكام النظام الأساسي .
مادة -15 مجلس الأمناء: 1- يشرف على الصندوق مجاس أمناء مكون من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم من أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري 2- مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للصندوق الخيري ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية تحقيقا للأغراض المشروعة للصندوق. ويتولى إدارة شئون الصندوق الخيري وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال التي من شأنها تحقيق السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية عدا القرارات التي ينص النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها مسبقا عليها قبل إجرائها. ويقوم مجلس الأمناء على وجه الخصوص بالأعمال التالية أ- تنفيذ للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية. ب- إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الصندوق الخيري . ج- وضع اللوائح الخاصة للصندوق على ضوء نظامه الأساسي . د - دراسة التقارير الواردة من اللجان واقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للصندوق وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها هـ- إعداد مشروع الميزانية للصندوق وحسابها الختامي . و- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الصندوق. ز- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها . ح- إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق . 3- مدة عمل مجلس الأمناء من بدء إستلام المهام من المجلس السابق على ألا تتجاوز فترة التسايم واستلام المهام أسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الأمناء. 4- تشكيل لجنة انتخابات للأشراف على سير الانتخابات. 5- يتم انتخاب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية كل سنتين وحسب المناصب الإدارية :الرئيس ونائبه،الأمين المالي ونائبه وهكذا بقية أعضاء مجلس الأمناء عن طريق الاقتراع السري. 6- يشترط في الشخص الذي يرشح نفسه لمجلس الأمناء مايلي:
أ- أن يكون من أهالي قرية المعامير دون الإخلال بأحكام المادة 21 بند 1 من الباب السابع من هذه اللائحة. ب- ألا يقل عمر المرشح لعضوية مجلس الأمناء عن خمسة وعشرين عاماً. ج- ألا يقل عمر المرشح لرئاسة مجلس الأمناءعن خمسة وثلاثين عاماً. د- أن يكون ممن يتحلي بالأخلاق الفاضلة والسمعة الحسنة. هـ- ألا تقل مدة عضويته العاملة في الصندوق عن سنة. و- أن يكون متعلما (يجيد القراءة والكتابة ) ز- وأن يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ الترشيح . ي- أن يكون كفؤا ومؤهلا للقيام بالمناصب المسندة إليه. 7- يعلن رئيس مجلس الأمناء عن استقالة المجلس في الإجتماع القانوني للجمعية العمومية المخصص لاختيار مجلس أمناء جديد. ثم تتولى لجنة الإنتخابات رئاسة إدارة اجتماع الجمعية العمومية حيث تتم مناقشة التقارير الأدبية والمالية . كما تقوم اللجنة المذكورة بالإشراف على سير الإنتخابات طبقا لاحكام الملحق رقم واحد من هذه اللائحة.
مادة- 16 اجتماعات مجلس الأمناء: 1- يعقد مجلس الأمناء إجتماعا واحدا كل أسبوعين ويجتمع فيما عدا ذلك بقرار أو بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث مجموع أعضاء مجلس الأمناء. 2- يعتبر النصاب قانونيا بحضور سبعة من الأعضاء 3- في حال غياب الرئيس ونائبه وأمين السر ونائبه يختار الأعضاء الحاضرون رئيسا مؤقتا للأجتماع على أن يكون أكبر الأعضاء سنا 4- يشترط لصحة القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمناء موافقة أغلبية الحاضرين. 5- في حالة تعادل الأصوات عند الأقتراع على قرار أو قرارات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 6- لا يحق لأي عضو إداري التحدث في موضوع ما أو الأتصال بأي جهة أو المشاركة في أي نشاط باسم الصندوق إلا بتخويل كتابي من مجلس الأمناء.
أمور تنظيمية
مادة – 17 1- إذا رغب عضو في الإنسحاب من مجلس الأمناء فعليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى أمين السر موضحا أسباب الإنسحاب. 2- في حالة تقصير أحد أعضاء مجلس الأمناء عن القيام بالمهام التي أنيطت إليه بشكل يضر بسير النشاط العام للصندوق يقوم المجلس بـ: أ- إشعاره كتابيا ب- إنذاره كتابيا ج- تجميد عضويته وعرض أمره على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بفصله إذا رأى مجلس الأمناء ذلك. 3- في حالة تغيب عضو مجلس الأمناء عن حضور جلستين إداريتين متواصلتين أو أربع جلست متفرقة بدون عذر مقبول ينبه بإشعار كتابي فإذا تكرر منه الغياب سقط حقه في المشاركة في الاجتماع التالي إلا إذا قدم سببا لغيابه كتابيا فإذا لم يقدم سببا مقبولا أصدر مجلس الأمناء قرار بتجميد عضويته وعرض أمره على الجمعية العمومية إذا رأى مجلس الأمناء ذلك. 4- عند الحاجة إلى ملء منصب إداري شاغر لعضوية مجلس الأمناء عدا ما ورد في البندين 3,2 من الفقرة (ج) مادة 14 من الباب الثالث من هذه اللائحة يفتح باب الترشيح بواسطة الإعلان. 5- إذا تكرر تأخر عضو عن حضور الجلسات في موعده فعلى الرئيس لفت إنتباهه لذلك, وفي حالة الإستمرار في التأخر يطرح الموضوع على الأعضاء لمناقشته. 6- على عضو مجلس الأمناء أن يشعر المجلس كتابيا عند السفر ويبلغه عن تغيبه عن حضور الجلسات. 7- يحق لأعضاء مجلس الأمناء دعوة أي شخص أو أشخاص للأستشارة ولحضور اجتماعاته بين فترة وأخرى وذلك بعد اتفاقالأعضاء على ذلك ويناط بالرئيس تحديدوقت حضور الشخص المدعو والمواضيع المطروحة للنقاش ولا يكون لهؤلاء الأشخاص حق التصويت على القرارات. 8- في حالة رغبة العضو في مغادرة الجلسة قبل موعد إنتهائهافعليه إشعار الرئيس قبل بدء الإجتماع. 9- قرارات مجلس الأمناء ملزمة لجميع أعضائه وعلى كل عضو تنفيذ هذه القرارات أو ما يختص به منها. 10- يجب على العضو أن يعمل في حدود اختصاصه وألا يتعدى حدود اختصاصه إلا إذا كان بتوجيه من المجلس. 11- عضو مجلس الأمناء ملزم بالقيام بالمهام الموكلة إليه من قبل المجلس ولا يحق له الأعتذار عن القيام بها إلا بإبداء أسباب مقنعة لذلك.
مهام أعضاء مجلس الأمناء
مادة-18 أ- الرئيس: 1. يمثل الصندوق أمام جميع الجهات الرسمية والأهلية وتوقيع المراسلات الهامة . 2. إدارة جلسات مجلس الأمناء والجمعية العمومية العادية وغير العادية دون الإخلال بالبند السابع من المادة الخامسة عشر. 3. التوقيع على جميع الشيكات و أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي. 4. إعتماد محاضر الجلسات مع أمين السر بعد اعتماد أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين. 5. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها. 6. دعوة مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية للاجتماع في الحالات الطارئة. 7. البت مع لجنة الدراسات والبحث الإجتماعي في جميع الأمور المستعجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.
ب-نائب الرئيس : وتكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو ما يخوله مجلس الأمناء وبالخصوص التالي : 1. يتولى جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للرئيس أثناء غيابه أو سفره أو ما يعهد إليه من أعمال من قبل مجلس الأمناء 2. متابعة أعمال اللجان الفرعية والتنسيق بينها وحضور اجتماعاتها.
جـ- أمين السر : 1. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس ويجب أن يكون هذا الجدول جاهزا قبل موعد الجلسة بوقت كاف. 2. الإشراف على دعوة مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية للاجتماع. 3. الإشراف على جميع الأعمال الكتابية والملفات والسجلات الخاصة بالصندوق . 4. تدوين محاضر الجلسات 5. استلام المراسلات وتنسيقها وتسجيلها لتقديمها إلى اللجان المختصة. 6. استلام طلبات العضوية والاستقالة. 7. متابعة قرارات مجلس الأمناء. 8. إعداد أذونات الصرف حسب قرارات مجلس الأمناء ورفعها للأمين المالي. 9. كتابة جميع الرسائل التي تعتمد من قبل الرئيس. د- نائب أمين السر: يقوم بمساعدة أمين السر العام في إختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه.
هـ- الأمين المالي : 1. الإشراف على إدارة أموال الصندوق ومسك دفاتر منتظمة الحسابات والإيرادات والمصروفات. 2. إيداع أموال الصندوق في البنوك والمصارف العاملة والمعتمدة بمملكة البحرين والتي يتعامل معها الصندوق بحسابات خاصة باسم الصندوق. 3. صرف ما يتقرر صرفه من المبالغ بموجب إذن موقع عليه من قبل الرئيس وأمين السر. 4. توقيع الشيكات ومستندات الصرف مع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه. 5. الإشراف على جمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة من داخل البحرين وخارجها. 6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي للمصروفات النثرية يحدده مجلس الأمناء على ألا يزيد على مائتي دينار. 7. موافاة مجلس الأمناء بتقرير مالي شهري. 8. يكون مسئولا عن جميع البيانات التي تثبت في ا |